وأشار إلى هذه الرواية: ابن قدامة في المغني ٨/٥٥٣، وابن رجب في القواعد: صـ١٦. وذكر القاضي في المسألة ثلاث روايات: إحداهما: الإباحة على الإطلاق. والثانية: إن أدركه من يومه أبيح أكله، فإن أدركه من الغد لم يبح. والثالثة: إن كان قد عقره عقراً، صيره في حكم المذبوح قبل أن يغيب عن عينه أبيح، وإن لم يصيره في حكم المذبوح لم يبح. الروايتين والوجهين لوحة: ١٩٤. قال الخرقي: "وإذا رماه فغاب عن عينه فوجده ميتاً، وسهمه فيه، ولا أثر به لغيره، حلّ أكله". مختصر الخرقي صـ٢٠٨. قال المرداوي: هذا المذهب، وقال في المغني: هذا هو المشهور عن الإمام أحمد. وقال ابن رجب: هذا أصحّ الروايات. الإنصاف ١٠/٤٢٤، والمغني ٨/٥٥٣، والقواعد لابن رجب صـ١٦. واستدلّوا للرواية الراجحة عن الإمام أحمد رحمه الله بما رواه عدي بن حاتم رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أرسلت كلبك وسمّيت فأمسك، وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن فقتلن، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيّها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلاّ أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل". أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ٥٤٨٤، فتح الباري ٩/٦١٠، كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين، أو ثلاثة، واللفظ له. ومسلم في صحيحه ٣/١٥٣١، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة برقم: ١٩٢٩، غير أنّه قال: "فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلاّ أثر سهمك، فكل إن شئت". عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رميت بسهمك فغاب عنك، فأدركته فكله، ما لم ينتن". وأخرجه مسلم في صحيحه ٣/١٥٣٢، كتاب الصيد والذبائح، باب إذا غاب عنه الصيد، ثمّ وجده، برقم: ١٩٣١ من طريق معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه، عن أبي ثعلبة الخشني. فهذه أحاديث صحاح، دلّت على جواز الأكل من الصيد الذي غاب مقتله مع ملاحظة أمور ثلاثة وهي: [١-] التأكّد من أنّ الأثر الذي قتل به الصيد أثر سهمه. [٢-] ألا يجد به أثر غير سهمه، ممّا يحتمل أنّه قتله.