(رضي الله عنهما) زيادة من ع. ٣ نقل قول إسحاق: أن من به جرح لا ينقطع دمه يتوضأ لكل صلاة ويصلي: ابن المنذر في الأوسط ١/١٦٦، وابن قدامة في المغني ١/١٨٤. ٤ الرعاف: هو الدم يخرج من الأنف ويسبق علم الراعف. انظر: الصحاح ٤/١٣٦٥، لسان العرب ٩/١٢٣. ٥ نقل عنه أن الدم الخارج من الأنف لا ينقض الوضوء إلا إذا كثر وفحش. عبد الله في مسائله ص ١٨ (٦٠) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧، ٩ (٣٦، ٤٦) ، وأبو داود في مسائله ص١٤. وما أفتى به هنا هو المذهب وعليه الأصحاب. وفي رواية: أن قليل الدم ينقض الوضوء. واختار ابن تيمية أن الكثير لا ينقض الوضوء. انظر: الإنصاف ١/١٩٧، المغني ١/١٨٤، ١٨٥، الاختيارات الفقهية ١٦.