٢ يرى الإمام أحمد, وإسحاق رحمهما الله أنه يثبت الحق في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه, ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة, وبعد الموت. راجع: المغني ٤/٦٠٣, الجامع لأحكام القرآن ٩/٢٣٣، والإشراف ٣/١٨. وقد سبق نحو هذا الكلام في المسألة رقم (٣٢١٨) . وإلى هنا تنتهي الصفحة ١٥٤ من العمرية ويوجد بعدها سقط. ٣ نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله الخلال فقال: أخبرنا ابن حازم قال: حدثنا إسحاق أنه قال لأبي عبد الله: إن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم, قال يقسم له ما لم يقسم الميراث. أحكام أهل الملل ص ١٤٩. وأشار إلى هذه الرواية ابن القيم في أحكام أهل الذمة ٢/٤٥٢ فقال: لا خلاف بين الفقهاء أن الكافر لا يرث المسلم, ولكن تنازعوا في مسألة وهي: أن يسلم الكافر بعد موت قريبه المسلم وقبل قسم تركته، فيسلم بين الموت وقسم التركة. وفي ذلك روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله: إحداهما: أنه يرثه, نقلها عنه الأثرم, وابن منصور, ومحمد بن الحكم، وبكر بن محمد, وهي اختيار الخرقي, والراجحة في المذهب. وروي نحوها عن عمر, وعثمان, والحسن بن علي, وابن مسعود، وبه قال جابر بن زيد, والحسن ومكحول, وقتادة وحميد وإياس بن معاوية, وإسحاق, فعلى هذا إن أسلم قبل قسم بعض المال ورث مما بقي, وبه قال الحسن. والثانية: لا يرث, نقل أبو طالب فيمن أسلم بعد الموت لا يرث، قد وجبت المواريث لأهلها. وهذا المشهور عن علي رضي الله عنه وبه قال سعيد بن المسيب, وعطاء، وطاوس, والزهري وسليمان بن يسار, والنخعي، والحكم, وأبو الزناد, وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، رضي الله عنهم وعامة الفقهاء.