٢ هو ما رواه عبد الرزاق بسنده عن ابن مسعود قال: (القبلة من اللمس ومنها الوضوء) . المصنف. ١/١٣٣. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/٤٥، ورواه الطبراني في المعجم الكبير ٩/٢٨٥ (٩٢٢٧) ، ورواه الدارقطني في سننه وصححه ١/١٤٥، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١/١٢٤. ورواه الطبراني بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: (الملامسة ما دون الجماع، أن يمس الرجل جسد امرأته بشهوة ففيه الوضوء) . المعجم الكبير ٩/٢٨٦. قال الهيثمي: (رجاله موثقون إلا أن فيه حماد بن أبي سليمان وقد اختلف في الاحتجاج به) . مجمع الزوائد ١/٢٤٧. ٣ تقدم الكلام على حكم مباشرة المرأة وتقبيلها. راجع مسألة (٢٩، ٥٧) . ٤ أفتى هنا أن مما يجب منه الغسل خروج المني، ولم يقيده بدفق ولا غيره. وقال عبد الله بن أحمد: (سمعت أبي يقول: ثلاثة أشياء يجب على الرجل في اثنين منها الوضوء، والآخر الغسل المذي يتوضأ وضوءه للصلاة، والودي يخرج على اثر البول فيه الضوء. والمني إذا كان الماء الدافق الذي ينكسر له الذكر ففيه الغسل) . المسائل ٣١، ٣٢ (١١٧) . وخروج المني الدافق بلذة يوجب الغسل باتفاق، فإن خرج بغير ذلك يقظة كخروجه لمرض أو برد ونحوهما، فعن الإمام أحمد روايتان: الأولى: لا يجب عليه في ذلك غسل، وهي المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. والثانية: يجب الغسل. انظر: المغني ١/١٩٩، الإنصاف ١/٢٢٧، ٢٨٨، المبدع ١/١٧٧، ١٧٨، مطالب أولي النهى ١/١٦٢.