للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال سواء، وأخطأ هؤلاء حين قالوا: الربح يتصدق به، لا يحل لواحد منهما.١

[[١٨١٦-] قلت: تكون المضاربة بالعروض؟ ٢]

قال: ...٣


١ يقصد بهؤلاء: الشعبي، والنخعي، والحكم، وحماد: فهم الذين قالوا بذلك، أما الرواية عن أحمد الموافقة لقولهم، فقد قال القاضي: هي على سبيل الورع، وهو قول الأوزاعي.
انظر: الإشراف نفس الصفحة السابقة، والمغني لابن قدامة ٥/٣٩.
٢ العرض، بوزن الفلس: المتاع، وكل شيء عرض، إلا الدراهم والدنانير، فإنها عين، وقيل: العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل، ولا وزن، ولا تكون حيواناً، ولا عقاراً. انظر: مختار الصحاح ٤٢٤.
٣ بياض في المخطوطة، وقد تتبعت ما نقل عن الإمام أحمد في المضاربة بالعروض، فوجدته قد نص على عدم جوازها في رواية: أبي طالب، وحرب، وابن هانىء، ونقل عنه الأثرم: القول بالجواز. ولعله أراد إباحة المضاربة بالعروض بعد تقويمها قياساً على زكاتها حيث قال في رواية: إن الشركة، والمضاربة تجوز بالعروض، وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال.
وظاهر المذهب عدم جواز ذلك، لجهالة رأس المال عند المفارقة، فالشركة إما أن تقع على أعيان العروض، أو قيمتها، أو أثمانها، ولا يجوز وقوعها على الأعيان، لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال، أو بمثله وهذه لا مثل لها.
وممن كره ذلك: ابن سيرين، وسفيان الثوري، ويحيى بن أبي كثير، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وممن رخص فيه: ابن أبي ليلى.
وقد رجح صاحب الإنصاف جواز المضاربة بالعروض، واختاره بعض علماء المذهب.
انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة: (١٥٧) ، ورؤوس المسائل ورقة: (٢٥٥) ، والروايتين والوجهين ٣٩٤، والمغني ٥/١٣، والإنصاف ٥/٤٠٩، ٤١٠، وشرح منتهى الإرادات ٢/٣٢٠، وكشاف القناع ٣/٤٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>