ذكر أبو بكر وجهين: أحدهما: لا ضمان عليه، لأنا قد حكمنا بصحة العقد في حق رب المال. والثاني: يضمن، وهو أصح، لأنه إذا دفع إليه المال مضاربة، لينميه ويحصل له الربح، وفي هذا الموضع قد أتلف عليه المال، لأنه قد عتق عليه، فإذا قلنا يضمن، قال أبو بكر: في قدر الضمان قولان: أحدهما: إنه ضامن بالثمن، لأن العدوان فيه حصل. والثانى: يضمن قيمته، ويكون له من الربح بحصته، لأن الإتلاف حصل بعد حصول الملك للمضارب بسبب من جهته، لأنه إنما يعتق بعد صحة الشراء. وذكر ابن قدامة في الكافي ٢/٢٧٣، والبهوتى في شرح المنتهى ٢/٣٣١ صحة شراء من يعتق، وعلى العامل الضمان علم، أو لم يعلم، وقال أبو بكر: إن لم يعلم، لم يضمن لأنه معذور كالذي يشتري معيباً. وذكر في المقنع ٢/١٧٤، والإنصاف ٥/٤٣٣ أنه: لا يجوز للعامل أن يشتري من يعتق على رب المال، فإن فعل: صح، وهذا المذهب اختاره أبو بكر، والقاضى، وأنه ظاهر كلام الإمام أحمد. ويحتمل: أن لا يصح الشراء، والصحيح من المذهب ضمان العامل مطلقاً علم، أو لم يعلم، وقيل: لا يضمن، ولو كان عالما وهو توجيه لأبي بكر. وقد قال في التنبيه: إن لم يعلم لم يضمن وجزم به في عيون المسائل.