٢ الزيادة من: (ظ) . ٣ انظر رأي مالك في المدونة: ٢/١٦. ٤ تقدم الكلام على مسألة مال المسلم الذي أصابه العدو، ثم غنمه المسلمون، قسم، أو لم يقسم في المسألة رقم (٣٢٦٧، ٣٢٦٨، ٣٢٦٩) . [٣٤٩٤-*] روى نحوها ابنه صالح في مسائله: ٣/٢١٦، ٢٣١، وعبد الله كما في الروايتين: ٣/٥٣، وابن هانيء: ٢/٧٤، ٧٨. ٥ أي يكفر بالمال إذا فضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته، قدراً يكفر به. وإن لم يفضل انتقل إلى التكفير بالصيام. انظر: المغني: ١٣/٥٣٣، ٥٣٤، وشرح الزركشي: ٧/١٤٨، والإنصاف: ١١/٤١، والإشراف لابن المنذر: ٢/٢٥٨. [٣٤٩٥-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب النكاح برقم (١٣٢٩) وفيها زيادة: قال إسحاق: ما أحسن ما قال في الجماع يحرم. وروى نحوها عبد الله: ٣/١٠٦١، ١٠٧٩