للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه فضيلة ما لم تحل به البلية. والنوافل لا تبتغى إلا بإذن الآباء.١

[[٣٣١٢-*] قلت [لأحمد] ٢: من كره كتابة العلم؟]

قال: كرهه قوم كثير،٣ ورخص فيه قوم.٤


١ أشار إلى كلام إسحاق هذا: ابن مفلح في الفروع: ١/٥٢٥.
ونقل المرُّوذي في الورع: ٥٢ عن أحمد أن من كان جاهلاً لا يدري كيف يطلق ولا يصلي فطلب العلم له أفضل من المقام عند والدته، وهو في الفروع أيضا: ١/٥٢٤.
[٣٣١٢، ٣٣١٣-*] نقل هذه المسألة بتمامها، ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: ١/٣٢٩.
ونقلها الخطيب في تقييد العلم: ١١٥ دون جواب ابن راهويه، وكذا ابن رجب في شرح علل الترمذي: ٥٧، ونقلها السخاوي عنهما مختصرة في فتح المغيث: ٢/١٤٤.
ونقل عن الإمام أحمد - ابنه صالح: ٢/٣٧٢، ٣٧٣ و: ٣/٢٥١ ما يؤيد كراهة الكتابة. ونقل عنه الميموني -كما في تقييد العلم-: ١١٥، وشرح العلل: ٥٧ ما يؤيد جواز الكتابة.
٢ الزيادة من: (ظ) .
٣ ممن كره ذلك من الصحابة: أبو سعيد الخدري، وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود - رضي الله عنهم -. ومن التابعين: ابن عون، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين وغيرهم.
٤ ممن أجاز ذلك من الصحابة: أبو بكر، وعمر، وعلي وابنه الحسن، وأنس، وعبد الله ابن عمرو. ومن التابعين: قتادة، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جبير، وغيرهم.
[] انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٩/٤٩-٥٥، وسنن الدارمي: ١/٩٧-١٠٨، والناسخ والمنسوخ: ٢٧٦ لابن [] [] شاهين، وتقييد العلم: ٣٦-٤٨، ٨٧-١١٧، وجامع ابن عبد البر: ١/٢٦٨-٣٣٥، والمدخل للبيهقي: ٤٠٥-٤٢٤.
وعلى كل فهذا خلاف قديم، ثم أجمع المسلمون على جواز الكتابة.
انظر: المصادر السابقة، والالماع: ١٤٧ للقاضي عياض، ومقدمة ابن الصلاح: ٨٨، والباعث الحثيث: ١١١، وفتح المغيث: ٢/١٤٥، ودراسات في الحديث النبوي وتدوينه للأعظمي: ١/٩٢ إلى آخر الجزء.

<<  <  ج: ص:  >  >>