للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٥٨٣-] قلت: إذا أفسد حجهما بجماع من أين يهلان من قابل؟]

قال: من حيث كانا أهلاَّ من مواقيتهما.١

[قال إسحاق: كما قال] ،٢ والافتراق من حيث أصابا.٣

[[١٥٨٤-] قلت: رجل حج، ثم ارتد، ثم أسلم [يستأنف] ؟ ٤]

قال:٥ يستأنف.٦


١ الإحرام في القضاء يكون من أبعد الموضعين، الميقات، أو موضع إحرامه الأول، لأنه إن كان الميقات أبعد، فلا يجوز له تجاوز الميقات بغير إحرام، وإن كان موضع الإحرام أبعد، فعليه الإحرام بالقضاء منه، لأن القضاء يحكي الأداء.
انظر: المغني ٣/٣٧٨، المبدع ٣/١٦٣، الإنصاف ٣/٤٩٦.
٢ ساقطة من ع، والأولى إثباتها لأن المؤلف درج على ذكر قول إسحاق بعد قول أحمد، وقول إسحاق موافق لقول أحمد في هذه المسألة، كما في المغني ٣/٣٧٨.
٣ وكذا المذهب، وعليه الأصحاب كما قاله المرداوي في الإنصاف ٣/٤٩٦.
وعن الإمام رواية: أنهما يتفرقان من الموضع الذي يحرمان فيه.
انظر أيضاً: المغني والشرح الكبير ٣/٣٧٨، المبدع ٣/١٦٤.
ومعنى التفرق: هو أن لا يركب معها في محمل، ولا ينزل معها في فسطاط (بيت من الشعر، المصباح المنير ٢/٤٧٢) .
٤ ساقطة من ظ، وفي ع "من قال يستأنف" بزيادة من قال، وهذه الزيادة لا تتفق مع جواب الإمام أحمد، والظاهر أنها زيادة من الناسخ.
٥ في ع (قال أحمد) بزيادة أحمد.
٦ هذه رواية عن الإمام أحمد، ودليلها الآية المذكورة في قول إسحاق.
والرواية الثانية: أنه لم يلزمه حج ثان، قال عنها صاحب الإنصاف ٣/٣٨٨ الصحيح من المذهب، وأطلق الروايتين في الحاشية على المقنع ١٠/٣٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>