للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[[٣٩٢-] قلت: كم التكبير على الميت؟]

قال: أربع عندي أثبت٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[٣٩٣-] قلت: إذا كبر الإمام خمساً أو ثلاثاً على الجنازة؟

قال: أما في الخمسة فيتبعه٤.


١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (١٢١) .
٢ نقل عنه: (ان عدد تكبيرات صلاة الجنازة أربع) . عبد الله في مسائله ص١٣٩، ١٤٠ (٥١٧، ٥٢٢) ، وابن هانئ في مسائله ١/١٨٦، ١٨٧ (٩٣١، ٩٣٢) ، وأبو داود في مسائله ص١٥٣.
قال ابن قدامة: (سنة التكبير على الجنازة أربع لا تسن الزيادة عليها، ولا يجوز النقص منها) . المغني ٢/٤٨٥.
وهذا هو المذهب مطلقاً، وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف ٢/٥٢٠.
٣ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٣/٣٣٣، الأوسط خ ل ب ٣٠٣، المجموع ٥/١٨٧، شرح السنة ٥/٣٤٣.
٤ المذهب: أن الإمام إذا زاد على أربع تكبيرات فإن المأموم يتابعه إلى سبع تكبيرات فقط، اختارها الخلال وابن بطة، وأبو الخطاب وغيرهم. قال الزركشي: أختارها عامة الأصحاب.
وروي عن أحمد أنه يكبر معه الخامسة فقط، ولا يتابعه على أزيد منها. اختاره الخرقي وابن قدامة. وقال الزركشي: هي أشهر الروايات.
وعنه لا يتابع في زيادة على أربع. اختاره ابن عقيل وابن عبدوس. وقال أبو المعالي: هذا المذهب.
انظر: الفروع ١/٦٦٠، المحرر في الفقه ١/١٩٧، ١٩٨، الإنصاف ٢/٥٢٦، ٥٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>