٢ نقل عنه: (ان عدد تكبيرات صلاة الجنازة أربع) . عبد الله في مسائله ص١٣٩، ١٤٠ (٥١٧، ٥٢٢) ، وابن هانئ في مسائله ١/١٨٦، ١٨٧ (٩٣١، ٩٣٢) ، وأبو داود في مسائله ص١٥٣. قال ابن قدامة: (سنة التكبير على الجنازة أربع لا تسن الزيادة عليها، ولا يجوز النقص منها) . المغني ٢/٤٨٥. وهذا هو المذهب مطلقاً، وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف ٢/٥٢٠. ٣ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٣/٣٣٣، الأوسط خ ل ب ٣٠٣، المجموع ٥/١٨٧، شرح السنة ٥/٣٤٣. ٤ المذهب: أن الإمام إذا زاد على أربع تكبيرات فإن المأموم يتابعه إلى سبع تكبيرات فقط، اختارها الخلال وابن بطة، وأبو الخطاب وغيرهم. قال الزركشي: أختارها عامة الأصحاب. وروي عن أحمد أنه يكبر معه الخامسة فقط، ولا يتابعه على أزيد منها. اختاره الخرقي وابن قدامة. وقال الزركشي: هي أشهر الروايات. وعنه لا يتابع في زيادة على أربع. اختاره ابن عقيل وابن عبدوس. وقال أبو المعالي: هذا المذهب. انظر: الفروع ١/٦٦٠، المحرر في الفقه ١/١٩٧، ١٩٨، الإنصاف ٢/٥٢٦، ٥٢٧.