للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حمار.١

[[١٤٢٠-] قلت: من بدأ بين الصفا والمروة قبل البيت؟]

قال: لا يجزيه.٢

قال إسحاق: (كما قال) ٣ يبدأ بما بدأ الله عز وجل به.٤


١ حكى ذلك ابن المنذر في الإشراف ق ١٢٠ب.
٢ هذا هو الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف ٤/٢١، وقد نقل ذلك عنه أيضاً ابنه عبد الله برقم ٨٠٩ ص ٢١٦.
وفي المغني ٣/٤٠٨: "والسعي تبع للطواف لا يصح إلا بعد الطواف، فإن سعى قبله لم يصح" ا. هـ وعن الإمام روايات أخر تأتي في المسألة التالية.
٣ في ع "كما قال حتى" بزيادة "حتى"، والمعنى مستقيم بالعبارتين.
٤ قوله: يبدأ بما بدأ الله عز وجل به، اقتباس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: "ابدؤوا بما بدأ الله به" عندما سألوا هل يبدأ بالصفا أو المروة في السعي بينهما؟ فيبدأ بالصفا لأن الله تعالى بدأ بها، قال تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} البقرة آية: ١٥٨.
واقتبس الإمام الحديث عند تعليل البداءة بالطواف قبل السعي، ولعله يعني بذلك قوله تعالى في الآية المذكورة {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فبدأ بقوله عز من قائل: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ} ثم أردف أمر الطواف بين الصفا والمروة وحج البيت أو العمرة قبل السعي يكون بالطواف فيه.
فيصح حينئذ استدلال الإمام إسحاق على وجوب تقديم الطواف على السعي بالبداءة بما بدأ الله به. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>