٢ في ع (دانه) . ٣ روى الشافعي في الأم بإسناده عن جابر بن عبد الله أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: إنه يورث البرص. الأم ١/٣، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١/٦. وهذا الأثر ضعيف باتفاق المحدثين، فإنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وقد اتفقوا على تضعيفه وجرحوه وبينوا أسباب الجرح. قال أحمد بن حنبل: كان قدرياً معتزلياً جهمياً، كل بلاء فيه، وقال يحيى القطان: كذاب، وسألت مالكاً: أكان ثقة؟ فقال: لا، ولا ثقة في دينه. وقال البخاري: جهمي تركه ابن المبارك والناس. ولم يوثقه إلا الشافعي- رحمه الله- انظر: المجموع ١/١٣٣، الجوهر النقي ١/٦، تهذيب الكمال ٢/١٨٤، وما بعدها، الكامل في ضعفاء الرجال ١/٢١٩، وما بعدها. وقال الشافعي: لا أكره المشمس إلا أن يكره من جهة الطب. الأم ١/٣، أي: لا أكرهه إلا أن قال الأطباء: أنه يورث البرص، فإن قالوا: بذلك أكرهه. المجموع ١/١٣٣. ٤ تقدمت الإشارة إلى ذلك. راجع مسألة (٧٠) .