للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يحمله١.

[٢١٤٠-] قلت: إذا اكترى دابَّةً فذهب بها، فجاء فقال: قد ماتت في بعض الطريق، فالقول قول المستكري؟

[قال أحمد: إذا كان مؤتمناً فالقول قول المستكري]

قال إسحاق: كما قال، فإن اتهمه حَلَّفَه٣.


١ قال في المغني ٥/٣٣٠: وإن أسلمت إليه العين التي وقعت الإجارة عليها، ومضت المدة ولا حاجز له عن الانتفاع: استقر الأجر، وإن لم ينتفع، وإن كانت الإجارة على علم، فتسلم المعقود عليه، ومضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها: يستقر عليه الأجر، لأن المنافع تلفت تحت يده باختياره، فاستقر الضمان عليه، كما لوتلفت العين في يد المشتري، وكما لوكانت الإجارة على مدة فمضت. وقد جاء في الإنصاف ٦/٨١ مثل ذلك.
٢ ما بين القوسين ساقط من الأصل.
٣ لقد تقدم الكلام عند المسألة رقم ١٨٦٤على تضمين المستكري إذا تلفت الدابة معه بتفريط أو تعد منه، وفي هذه المسألة لم يشر إلى سبب الهلاك، فيتوقف الحكم على عدالة المستكري، لأن الدابة في ضمانه، وإن لم يشترط ذلك عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: " على اليد ما أخذت حتّى تؤديه".
رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه.
وقد سبق تخريجه عند المسألة رقم (١٨٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>