٢ ساقطة من ع والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ. ٣ إن نوى بذلك اليمين كان يميناً بلا نزاع، وإن لم ينو فالمذهب أنه لا يكون يميناً، وبه قال إسحاق، وعن الإمام أحمد رواية: أنه يكون يميناً، ويأتي نحوها أيضاً في المسألة (١٧٤٥) ، (١٧٧١) . [] المغني ١١/٢٠٥، المبدع ٩/٢٦٠، الإنصاف ١١/٩-١٠، المحرر ٢/١٩٧، التنقيح المشبع ٢٨٩، وهذا إن لم يذكر لفظ الجلالة أما إن ذكره بأن قال: حلفت بالله أو أقسمت بالله فهي يمين، المراجع السابقة. ٤ انظر عن قول إسحاق المغني ١١/٢٠٥. ٥ أي الكفارة على الحالف، وهذا هو الصحيح من المذهب كما في الإنصاف، ولم يذكر غيره ابن قدامة في المغني، وحكى عن الإمام أحمد رواية: أنها تجب على الذي حنثه. المغني١١/٢٤٧، الإنصاف ١١/٣٤، وإبرار المقسم: فعل ما أراده الحالف ليصير بذلك باراً، فتح الباري ١١/٥٤٢، لسان العرب ٤/٥٣، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم، فقد أخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع"، وذكر مما أمر به "إبرار المقسم". فتح الباري ١٠/ ٣١٦، ٦٠٣