للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال [ظ-٤٨/أ]

[١٦٤٨-] قلت: قال سفيان: سمعنا أن (الحرم) ٢ ميقات [أهل مكة] ٣ فمن خرج من الحرم ولم (يهل) ٤ أمرته أن يرجع، وأرى عليه إذا كان ذاك حدهم ما أرى على غيرهم إذا [جاوزوا] ٥ الميقات.٦


١ انظر عن قول إسحاق المغني ٣/٢١٩.
٢ في ع "المحرم"، والصواب ما أثبته من ظ لأن المعنى لا يستقيم إلا به.
٣ ساقطة من ع، والكلام لا يتم إلا بإثباتها كما في ظ.
٤ في ع "تهل"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.
٥ في ع "جاوز"، والصواب ما أثبته من ظ لموافقته للسياق.
٦ فإن من تجاوز الميقات مريداً للنسك غير محرم فعليه أن يرجع ليحرم منه، بشرط أن لا يخشى فوات الحج، فإن رجع فلا شيء عليه.
وإن أحرم بعد تجاوز الميقات عليه دم رجع أو لم يرجع، على الصحيح من المذهب.
وعن الإمام أحمد رواية: يسقط الدم إن رجع إلى الميقات وهو قول سفيان.
[] انظر: المغني ٣/٢١٦-٢١٧، الإنصاف٣/٤٢٩، المقنع بحاشيته ١/٣٩٥، الإشراف ق٩٨ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>