للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال [ظ-٤٢/أ]

[[١٤٠٢-] قلت: (القران) ٢ والإفراد٣ أو التمتع٤؟]

قال: التمتع آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم.٥

قال إسحاق: التمتع هو ما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر شيء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم (لما قرن وساق الهدي) ٦ وأصحابه (بين مُهلٍّ بالحج وبالعمرة) ٧ دخل


١ انظر عن قول إسحاق المغني ٣/٥٠١.
٢ في ظ" الإقران " وتؤدي إلى المعنى، والمشهور في كتب الفقه ما أثبته من ع.
والقران هو: أن يحرم بالحج والعمرة معاً، أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف. المغني ٣/٢٣٢.
٣ الإفراد: هو أن يحرم بالحج مفرداً. المرجع السابق.
٤ التمتع: سبق تعريفه في المسألة السابقة.
٥ الصحيح من المذهب أن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة، كما في الإنصاف ٣/٤٣٤.
٦ في ع "لما كان قارن ساق الهدي"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ.
٧ في ع" من بين مهل بالحج أو بالعمرة ". والصواب ما هو مثبت من ظ حيث ورد في الحديث كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>