والمذهب أنه يقنت في جميع السنة: انظر الفروع: ١/٥٣٩، والمغني: ٢/٥٨٠. وقال: هذا المنصوص عند أصحابنا، والإنصاف: ٢/١٧٠. [٣٤١٧-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في كتاب الوصايا برقم (٣٠٨٨) . وروى نحوها صالح في مسائله: ١/٢٧٨، والمروذي كما في الروايتين: ٢/٢٠. ونقل أبو الحارث أن الزيادة تسقط. انظر الروايتين الصفحة السابقة. ٢ قال ابن قدامة: فأما بيع المريض بثمن المثل وتزوجه بمهر المثل، فلازم من جميع المال، لأنه ليس بوصية، إنما الوصية التبرع، وليس هذا تبرعاً، وإن حابى في ذلك اعتبرت المحاباة من الثلث لأنها تبرع. الكافي: ٤/٢٤، ٢٥. وانظر: المغني: ٨/٤٨٧، ٤٨٨، والفروع: ٤/٦٦٩، والإنصاف: ٧/١٧٦. [٣٤١٨-*] نقل هذه المسألة ابن رجب في القواعد: ٢/٢٨٠.