٢ أخرج البخاري، ومسلم، وأحمد، وأبوداود، والترمذي، وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قضى النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميتاء – وهي الرحبة تكون بين الطريقين – بسبعة أذرع"، هذا لفظ البخاري، وعن مسلم: "إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع"، وفي المسند: "إذا اختلفتم، أوتشاجرتم في الطريق فدعوْا سبعة أذرع". قال الحافظ في الفتح: والحكمة من جعلها سبعة أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخولاً وخروجاً، ويسع ما لا بد لهم من طرحه عند الأبواب. انظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب المظالم، باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء ٥/١١٨، وصحيح مسلم كتاب المساقاة، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه ٣/١٢٣٢، والمسند ٢/٤٢٩، وسنن أبي داود كتاب الأقضية، أبواب من القضاء ٤/٤٨، وسنن الترمذي كتاب الأحكام، باب ما جاء في الطريق إذا اختُلف فيه كم يجعل ٣/٦٢٨، وسنن ابن ماجه كتاب الأحكام، باب إذا تشاجروا في قدر الطريق ٢/٧٨٤. قلت: وهذا القدر من سعة الطريق مناسب لحالة الناس فيما مضى حينما كانت وسائل النقل هي الدواب فقط، ولا يُعَلُّون المنازل فتتقارب نوافذها فتنكشف عورات ساكني الغرف كما هو الحال اليوم، ولهذا فإنه ينبغي أن لا تقل سعة الطريق المحدث اليوم عن اثني عشر متراً كي يسمح لوسائل النقل الحديثة بالتنقل من خلاله، وتتباعد نوافذ الدور المتقابلة عن بعض.