للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٨٤١-] قلت: تطلى السفن بشحم الميتة؟]

قال: إذا كان لا يمسه بيده يأخذ بعود. ١


١ أشار إلى هذه الرواية ابن رجب في القواعد فقال: فأما نجسة العين كدهن الميتة، فالمنصوص أنه لا يجوز الانتفاع به، ونقل ابن منصور عن أحمد ما يدلّ على جوازه. القواعد صـ١٩٢.
كما أشار إلى هذه الرواية ابن مفلح في الفروع ١/١٠٦.
يفهم من عبارة ابن رجب رحمه الله السابقة: أن في المسألة روايتين، وينبغي أن يعرف أن هناك فرقاً بين دهن لاقته النجاسة، وبين نجاسة شحم الميتة.
الأولى: ستأتي إن شاء الله بعد بضع مسائل.
والثانية: وهي شحوم الميتة، وشحم الخنزير، فلا يجوز الانتفاع به باستصباح ولا غيره، ولا أن تطلى به السفن، ولا الجلود؛ لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وذكرته في المسألة السابقة رقم: (٢٨٤٠) .
انظر: الفروع ١/١٠٦، وتصحيح الفروع المطبوع مع الفروع ١/١٠٦، والمغني ٨/٦١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>