٢ يشير إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكّة عام الفتح: "إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام". فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: "لا، هو حرام". ثمّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إنّ الله لما حرّم شحومها جملوه ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه." الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: ٢٢٣٦، فتح الباري ٤/٤٢٤، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام. ومسلم في صحيحه ٣/١٢٠٧، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام برقم: ١٥٨١. وجاء عند أبي داود من رواية ابن عبّاس إضافة قوله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه". سنن أبي داود ٣/٢٨٠، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة برقم: ٣٤٨٨. [] وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله: في المغني ١/٦٨، والاعتبار ١١٥-١١٧، والمجموع ١/٢١٧.