للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، لأنّ ذلك ١ محرّم، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ثمنه [ظ-٨٩/ب] . ٢


١ في العمرية بلفظ "لأنّ كلّ محرم كره رسول الله صلى الله عليه وسلم".
٢ يشير إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكّة عام الفتح: "إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام". فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: "لا، هو حرام". ثمّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إنّ الله لما حرّم شحومها جملوه ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه."
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: ٢٢٣٦، فتح الباري ٤/٤٢٤، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام.
ومسلم في صحيحه ٣/١٢٠٧، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام برقم: ١٥٨١.
وجاء عند أبي داود من رواية ابن عبّاس إضافة قوله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه". سنن أبي داود ٣/٢٨٠، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة برقم: ٣٤٨٨.
[] وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله: في المغني ١/٦٨، والاعتبار ١١٥-١١٧، والمجموع ١/٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>