للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٠١٢-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربةً، فقال صاحب المال: بالثلث، وقال الآخر: بالنصف؟

قال: القول قول صاحب المال، إلا أن يأتي هذا ببينة، فإن لم يأت ببينة١، فله اليمين٢ على صاحب المال.


١ جملة "فإن لم يأت ببينة" ناقصة من نسخة ع.
٢ في الأصل "الثمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>