٢ الحنطة بالكسر: البر، وهو نوع من حبوب القمح. انظر: المصباح المنير ١/١٨٦، وترتيب القاموس لأحمد الزاوي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت عام ١٣٩٩ هـ ج ١/٧٢٥. ٣ أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر في الرجل يقرض الرجل الدراهم ثم يأخذ بقيمتها طعاما: أنه كرهه. وروى البيهقي عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم فأتيت أتقاضاها، فقال: ليس عندي ولكن اكتبها على طعام إلى الحصاد؟ قال: لا يصلح. انظر: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يقرض الرجل القرض ٦/٢٧٥. والسنن الكبرى للبيهقي الناشر مطبعة دائرة المعارف العثمانية ط١ ١٣٥٢هـ كتاب البيوع باب لا يجوز السلف حتّى يكون ثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل ٦/٢٥. ٤ كلمة: (الغلام) غير موجودة في الأصل.