للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٤١٩-] قلت: يقتل الرجل بالمرأة؟]

قال: يقتل الرجل بالمرأة، ١ وديتها على النصف. ٢


١ قال عبد الله سمعت أبي يقول: الرجل يقتل بالمرأة على حديث عمر وأنس. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤٠٧، رقم ١٤٥٧.
وكذا انظر: المغني ٧/٦٧٩، والمقنع ٣/٣٤٥، والمبدع ٨/٢٦٧، والهداية للكلوذاني ٢/٧٥، وكشاف القناع [٥/٥٢٢-٥٢٤.
] وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب، وعليه الأصحاب. الإنصاف ٩/٤٦٩.
٢ وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس، إذا كان القتل عمداً، وروي عن عطاء والحسن غير ذلك.
الإجماع ص١١٤.
والرواية الثانية عنه: يعطى الذكر نصف الدية إذا قتل بالأنثى. المغني ٧/٦٧٩، والفروع ٥/٦٣٩، والمبدع ٨/٢٦٨، والهداية للكلوذاني ٢/٧٥.
لما روى أنس رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم "قتل يهودياً بجارية قتلها على أوضاح لها". متفق عليه. وقد تقدم تخريجه في المسألة، رقم (٢٣٦٣) .
قال عبد الله سمعت أبي يقول: دية المرأة على النصف من دية الرجل.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤١٩، رقم ١٥٠٨.
قال ابن قدامة: قال ابن المنذر، وابن عبد البرّ: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل.
الإجماع لابن المنذر ص١١٦، والمغني ٧/٧٩٧، وكذا انظر: المقنع ٣/٣٩٠، والفروع ٦/١٧، والمبدع ٨/٣٥٠، [] والهداية للكلوذاني ٢/٩٣-٩٤، وكشاف القناع ٦/٢٠.
وقال في المقنع: ودية المرأة نصف دية الرجل.
وقال المرداوي معلقاً: بلا نزاع. الإنصاف ١٠/٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>