وكذا انظر: المغني ٧/٦٧٩، والمقنع ٣/٣٤٥، والمبدع ٨/٢٦٧، والهداية للكلوذاني ٢/٧٥، وكشاف القناع [٥/٥٢٢-٥٢٤. ] وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب، وعليه الأصحاب. الإنصاف ٩/٤٦٩. ٢ وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس، إذا كان القتل عمداً، وروي عن عطاء والحسن غير ذلك. الإجماع ص١١٤. والرواية الثانية عنه: يعطى الذكر نصف الدية إذا قتل بالأنثى. المغني ٧/٦٧٩، والفروع ٥/٦٣٩، والمبدع ٨/٢٦٨، والهداية للكلوذاني ٢/٧٥. لما روى أنس رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم "قتل يهودياً بجارية قتلها على أوضاح لها". متفق عليه. وقد تقدم تخريجه في المسألة، رقم (٢٣٦٣) . قال عبد الله سمعت أبي يقول: دية المرأة على النصف من دية الرجل. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤١٩، رقم ١٥٠٨. قال ابن قدامة: قال ابن المنذر، وابن عبد البرّ: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. الإجماع لابن المنذر ص١١٦، والمغني ٧/٧٩٧، وكذا انظر: المقنع ٣/٣٩٠، والفروع ٦/١٧، والمبدع ٨/٣٥٠، [] والهداية للكلوذاني ٢/٩٣-٩٤، وكشاف القناع ٦/٢٠. وقال في المقنع: ودية المرأة نصف دية الرجل. وقال المرداوي معلقاً: بلا نزاع. الإنصاف ١٠/٦٣.