للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٩٢٧-] قلت: إذا اشترى بيضة فوجد فيها، فروجة حية؟]

قال: هذا ملك البائع إنما اشترى البيضة ليأكلها.١

قلت: وإن٢ كانت ميتة؟ قال: يردها بالعيب.

قال إسحاق: كما قال [ظ-٥٦/أ] .

[[١٩٢٨-] قلت: اشترى سمكة فوجد في بطنها درة؟]

قال: هي للصياد.٣

قلت: فإن أصاب في بطنها دراهم؟ [ع-١٢٧/أ]

قال: هذه لقطة، وكذلك كل شيء يوجد في بطن الحيوان ما خلا السمك فهي لقطة.٤


١ في نسخة ع: "يأكلها".
٢ في نسخة ع: "وإذا".
٣ ذكر ذلك الخرقي في مختصره ص٨٧، وفي شرح المنتهى ٢/١٧٨، ١٧٩، وكشاف القناع ٣/٢١١، ٢١٢، قال: "وإن كسر مشتر ما مبيعه مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، فوجد المأكول فاسداً، وليس لمكسوره قيمة كبيض الدجاج: رجع بثمنه لتبين فساد العقد من أصله".
٤ ورد مثل ذلك في مسائل عبد الله ٣١٦، وفي الإنصاف ٦/٤٢٩، ٤٣٠، قال: لو وجد في جوف حيوان درة، أو نقداً فهو لقطة لواجده على الصحيح من المذهب، وذكر عن إسحاق بن منصور رواية: أنها لقطة للبائع إن ادعاه، إلا أن يدعي المشتري أنه أكله عنده، فهو له، فأما إن كانت الدرة غير مثقوبة في السمكة فهي للصياد، لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها. وستأتي هذه الرواية عند المسألة برقم (١٩٣١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>