٢ في نسخة ع: "وإذا". ٣ ذكر ذلك الخرقي في مختصره ص٨٧، وفي شرح المنتهى ٢/١٧٨، ١٧٩، وكشاف القناع ٣/٢١١، ٢١٢، قال: "وإن كسر مشتر ما مبيعه مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، فوجد المأكول فاسداً، وليس لمكسوره قيمة كبيض الدجاج: رجع بثمنه لتبين فساد العقد من أصله". ٤ ورد مثل ذلك في مسائل عبد الله ٣١٦، وفي الإنصاف ٦/٤٢٩، ٤٣٠، قال: لو وجد في جوف حيوان درة، أو نقداً فهو لقطة لواجده على الصحيح من المذهب، وذكر عن إسحاق بن منصور رواية: أنها لقطة للبائع إن ادعاه، إلا أن يدعي المشتري أنه أكله عنده، فهو له، فأما إن كانت الدرة غير مثقوبة في السمكة فهي للصياد، لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها. وستأتي هذه الرواية عند المسألة برقم (١٩٣١) .