للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٣٦١-] قلت: رجل وجد مع امرأته رجلاً فقتله؟

قال: إذا جاء بشهود ١ أنه وجده ٢ مع امرأته في بيته هُدِرَ ٣ دمه وإن ٤ كان شاهدين. ٥

قال إسحاق: كما قال، وإذا ٦ لم تكن بينة فعلم ذلك ٧


١ في العمرية بلفظ "بالشهود".
٢ في العمرية بلفظ "وجد".
٣ في العمرية بلفظ "يهدر".
٤ في العمرية بلفظ "فإن".
٥ قال القاضي أبو يعلى: نقل ابن منصور عنه في رجل وجد مع امرأته رجلاً فقتله فقال: إذا جاء بشهود أنّه وجده مع امرأته في بيته هدر دمه وإن كان شاهدين، فظاهر هذا أنه يجزئ في ذلك شاهدان.
ونقل أبو طالب فيمن وجد مع امرأته رجلاً فقتله: يقيم البينة أربعة لأنّه قذفها، فإن شهد أربعة رجمت، وإن شهد اثنان جلدوا. فظاهر هذا أنه لا يجزئ في ذلك أقلّ من أربعة يثبتون الزنا، فإن شهد اثنان، لم يسقط القود عنه لأنّه مدّع أنّه قتله بسبب يستحقّ القتل وهو الزنا، فيجب أن يثبت السبب الذي يسقط به القود عنه وذلك لا يثبت بأقلّ من أربعة. الروايتين والوجهين ٢/٣٤٧.
وقال المرداوي: فائدة: لو ادّعى القاتل أنّ المقتول زنى، وهو محصن - بشاهدين، نقله ابن منصور واختاره أبو بكر وغيره. الإنصاف ٩/٤٧٦.
٦ في العمرية بلفظ "وإن".
٧ في العمرية بلفظ "ذاك".

<<  <  ج: ص:  >  >>