الطرق الحكمية ص٢٨٩. من البينة ما يأتي: [١-] أن يعترف به المقتول قبل موته، كما لو أقرّ بقتله قصاصاً. [٢-] اعتراف ولي الدم بذلك، فلا قصاص عليه ولا دية. المغني ٧/٦٤٩. إذا كان هناك شهود، كما في المسألة، رقم (٢٣٦١) . ٢ في النسخة العمرية بلفظ "يكون". ٣ ما بين المعقونين أثبته من النسخة العمرية، وفي النسخة الظاهرية بلفظ "عليها". ٤ قال محمّد أبو زهرة: يظهر أنّ الفقهاء متّفقون على أنّ قتل المرأة من يحاول الاعتداء عليها بالزنى، إن لم تستطع دفعه إلاّ بالقتل واجب، لأنّها إن سكتت مع القدرة على دفعه قد مكنته من نفسها، فشاركته في إثم الفاحشة، وذلك حرام بالاتّفاق، فالسكوت الذي يؤدّي إليه حرام لا محالة، ودفع الحرام واجب. العقوبة ص٤٥٤. ٥ في النسخة العمرية بلفظ "إن". ٦ في النسخة العمرية بلفظ "ذلك". ٧ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية. ٨ في النسخة العمرية بلفظ "يكن".