٢ تقدم تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٤٣٠) . ٣ قال أبو بكر الخلال أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: اليهودي والنصراني والمجوسي يتخذون الخمر؟ قال: أما شيء يظهرونه فلا. وقال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال: سألت أحمد: هل ترى أن يفسد على أهل الذمة شرابهم؟ يطرح عليه شئ حتى يفسد. قال: أنا أرى أن يهراق، فكيف لا أرى أن يفسده، أحكام أهل الملل ص ١٢٨، وانظر: روايات بهذا المعنى في ص ١٢٩. قال ابن قيم الجوزية: قال عبد الله بن أحمد: وسمعت أبي يقول: " ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصَّره المسلمون بيعة ولا كنيسة، ولا يضربوا فيه بناقوس إلا في مكان لهم صالح، وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين ". أحكام أهل الذمة ٢/٦٧٤.