للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للإقامة أن يكون على الأرض.

وكذلك كان ابن عمر (رضي الله عنهما) ١ يفعله٢.

[[١٨٣-] قال إسحاق: وأما الأذان على غير طهارة فمكروه٣.]

قال عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا متوضئاً ٤.


(رضي الله عنهما) إضافة من ع.
٢ روى عبد الرزاق بسنده عن نسير بن ذعلوق قال: (رأيت ابن عمر يؤذن وهو راكب) . المصنف ١/٤٧٠. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/٢١٠، ٢١٣. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر- رضي الله عنهما- (أنه كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم) . المصنف ١/٢١٣. ورواه البيهقي في سننه الكبرى ١/٣٩٢، وقال ابن المنذر: (ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم) . الأوسط ٣/٤٩، وذكره الحافظ نقلاً عن ابن المنذر وأقره عليه تلخيص الحبير ١/٢١٤.
وقال الألباني: إسناده حسن. إرواء الغليل ١/٢٤٢.
٣ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (١٧٣) .
٤ ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً. كتاب الأذان، باب هل يتبع فاه هاهنا وهاهنا ١/١٠٨. ووصله عبد الرزاق بسنده عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن مؤذن إلا متوضئاً) المصنف ١/٤٦٥. وروى ابن أبي شيبة بسنده عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء. المصنف ١/٢١١. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>