٢ وكره مجاهد، والحسن البصري الصيد بكلب اليهودي، والنصراني والمجوس. لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} المائدة آية رقم: (٤) . وقالا: هذا لم يعلمه. [] انظر: المغني ٨/٥٥١، ومصنف ابن أبي شيبة ٥/٣٦١-٣٦٢. وممن كره الصيد بكلب المجوس: جابر بن عبد الله، والحسن البصري، وعطاء، ومجاهد، والنخعي، والثوري. [] انظر: المجموع ٩/٩٧، والمغني ٨/٥٥١، ومصنف ابن أبي شيبة ٥/٣٦١-٣٦٢. ٣ في العمرية بلفظ "وقبل منه ذلك". ٤ في الظاهرية بلفظ "الكالب" بزيادة الألف واللام. ٥ نقل عبد الله عن أبيه رواية مثل هذه الرواية فقال: قلت لأبي: فلا يؤكل صيد كلب المجوسي؟ فقال: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل، ولكن إن أرسله مسلم فسمى فأخذ فقتل فلا يكون ذلك له تعليم. مسائل عبد الله صـ٢٦٤ برقم: ٩٧٩. وللإمام أحمد رحمه الله في الصيد بكلب المجوس روايتان: إحداهما: إن صاد المسلم بكلب المجوس، فقتل حلّ صيده، ولم يكره وهو المذهب. ووجه هذه الرواية أن الكلب بمنزلة آلة صاد بها المسلم، فحلّ صيده كالقوس، والسهم. والثانية: أنه لا يباح الصيد بكلب المجوس. انظر: المغني ٨/٥٥١، والإنصاف ١٠/٤١٩، والكافي ١/٤٨٦، والفروع ٦/٣٢٣، والروايتين والوجهين لوحة ١٩٢.