٢ البهيم: الذي لا يخالط لونٌ لونَ سواده. قال أحمد: الذي ليس فيه بياض ولو كان بين عينيه نكتتان تخالفان لونه، لم يخرج بهما عن البهيم. انظر: المغني ٨/٥٤٧، والإنصاف ١٠/٤٢٨، والمطلع على أبواب المقنع صـ٣٨٦. أشار إلى هذه الرواية ابن قدامة في المغني، فقال: قال أحمد: ما أعرف أحداً يرخص فيه: يعني من السلف. المغني ٨/٤٤٧. قال الخرقي: ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود، إذا كان بهيماً، لأنه شيطان. مختصر الخرقي صـ٢٠٧. وقال المرداوي: فلا يباح صيده. نصّ عليه، لأنه شيطان، فهو العلة، والسواد علامة. كما يقال: إذا رأيت صاحب السلاح فاقتله، فإنه مرتد، فالعلة الردة. فالصحيح من المذهب: أن صيده محرّم مطلقاً، وعليه الأصحاب، ونصّ عليه وهو من مفردات المذهب. ونقل إسماعيل بن سعيد- عن الإمام أحمد- الكراهة. انظر: الإنصاف ١٠/٤٢٨، والمبدع ٩/٢٤٢ وراجع: الكافي ١/٤٨٣، وكشّاف القناع ٦/٢٢٢. ٣ وانظر قول الإمامين أحمد وإسحاق -رحمهما الله تعالى- في: شرح السنة للبغوي ١١/٢١٢، وإحكام الأحكام ٤/١٩٤، ومعالم السنن ٤/١٣٣، والمجموع ٩/٩٥، وشرح صحيح مسلم ١٣/٧٤، والمغني ٨/٤٤٧، وتفسير القرطبي ٦/٦٧، والمحلى ٧/٤٧٧، وفتح الباري ٩/٦٠١، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم: ١٣٢.