للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: غير الشعر إذا كان قرامل١ قليلاً بقدر ما تشد به شعرها، فليس به بأس إذا لم يكن كثيراً.٢

قال إسحاق: لا بأس بكل شيء من القرامل من الصوف وما أشبهه ما لم يكن شعراً، إلا أن يكثر وتريد بذلك المباهاة.

[[٣٣٦٨-*] قلت: كيف تصنع المرأة بالخضاب عند الصلاة؟]

قال: ما دامت على وضوء تمكن يديها من الركوع والسجود، فإذا احتاجت إلى الوضوء سلتته.٣


١ القرامل: جمع قَرْمَل - بفتح القاف وسكون الراء -: نبات طويل الفروع ليِّن. والمراد به هنا: خيوط من حرير، أو صوف، يعمل ظفائر تصل به المرأة شعرها.
انظر: النهاية لابن الأثير: ٤/٥١، وفتح الباري: ١٠/٣٧٥.
٢ قال المرداوي: ويحرم وصل الشعر، بشعر على الصحيح من المذهب. وقيل: يجوز مع الكراهة. ولا بأس بالقرامل وتركها أفضل. وعنه: هي كالوصل بالشعر إن أشبهه كصوف. وقيل: يكره. ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر. الإنصاف: ١/١٢٥، ١٢٦. وانظر: المغني: ١/١٣٠، والفروع: ١/١٣٤، ١٣٥، والآداب الشرعية: ٣/٣٣٩.
[٣٣٦٨-*] نقل صالح رواية بهذا المعنى فقال: وسألت أبي عن المرأة إذا توضأت وهي مختضبة. أتمسح على الخضاب؟ قال: لا يعجبني أن يمسح على الخضاب. وذكر الدارمي في سننه: ١/٢٠١ نصوصاً عن عائشة وابن عباس - رضى الله عنهما – بهذا المعنى.
٣ يذكر الفقهاء أن من شروط صحة الوضوء والغسل: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
انظر: الإنصاف: ١/٣١٠، والمبدع: ١/١١٨، وشرح منتهى الإرادات: ١/٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>