انظر: النهاية لابن الأثير: ٤/٥١، وفتح الباري: ١٠/٣٧٥. ٢ قال المرداوي: ويحرم وصل الشعر، بشعر على الصحيح من المذهب. وقيل: يجوز مع الكراهة. ولا بأس بالقرامل وتركها أفضل. وعنه: هي كالوصل بالشعر إن أشبهه كصوف. وقيل: يكره. ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر. الإنصاف: ١/١٢٥، ١٢٦. وانظر: المغني: ١/١٣٠، والفروع: ١/١٣٤، ١٣٥، والآداب الشرعية: ٣/٣٣٩. [٣٣٦٨-*] نقل صالح رواية بهذا المعنى فقال: وسألت أبي عن المرأة إذا توضأت وهي مختضبة. أتمسح على الخضاب؟ قال: لا يعجبني أن يمسح على الخضاب. وذكر الدارمي في سننه: ١/٢٠١ نصوصاً عن عائشة وابن عباس - رضى الله عنهما – بهذا المعنى. ٣ يذكر الفقهاء أن من شروط صحة الوضوء والغسل: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. انظر: الإنصاف: ١/٣١٠، والمبدع: ١/١١٨، وشرح منتهى الإرادات: ١/٥٣.