٢من ظ، وليست في ع. ٣تقدم توثيق هذا عند المسألتين: (٥٥٥) و (٦٢٤) من هذا الباب. ٤أما إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة، فهو الأفضل، وحكاه بعض أهل العلم إجماعاً، كما في المجموع ٦/٨٣، وانظر: معالم السنن ٢/٤٨. وهذا هو المذهب. وذكر المرداوي في الإنصاف ٣/١٧٨ أن إخراجها جائز بعد الصلاة في سائر يوم الفطر، وذكر أن هذا هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. ثم قال: "وقيل: يحرم التأخير إلى بعد الصلاة، وذكر المجد أن الإمام أحمد أومأ إليه". وانظر: مسائل عبد الله ص ١٧١، والفروع ٢/٥٣١-٥٣٢، وأما تأخيرها عن يوم الفطر فذكر المرداوي في الإنصاف ٣/١٧٩ أن المذهب الذي عليه الأصحاب أنه يأثم وعليه القضاء، ثم قال: "وعنه: لا يأثم، نقل الأثرم: أرجو أن لا بأس. وقيل له في رواية الكحال: فإن أخرها؟ قال: إذا أعدَّها لقوم". وقال الخطابي في معالم السنن ٢/٤٨: "وقد رخص ابن سيرين والنخعي في إخراجها بعد يوم الفطر، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون بذلك بأس". وراجع: الفروع ٢/٥٣٣