للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا١ ما بعد هذا من العلانية إياه [ظ-٣٠/ب] .

[١٠٨٩-] قلت: المرأة يموت زوجها فتدّعي الصداق؟

قال أحمد: المخرج على الأولياء٢, وإلا فلها صداق مثلها٣.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا مات الزوجان فاختصم أولياؤها وأولياء الزوج٤.

[١٠٩٠-] قلت: رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ودخل بها وقال: قد أوفيتها، وتقول هي: لم يوفني؟


١ ومعنى قول الإمام إسحاق "إذا قالوا ما بعد هذا من العلانية إياه" أي إذا قالوا عما يعلنونه عند العاقد بعد ذلك أنه المهر.
٢ لعله يريد أن أولياء الزوجة والزوج لا بد أن يكون عندهم علم بصدق دعوى المرأة وعدمه، فإن لم يكن قد أصدقها فلها صداق مثلها.
انظر: الإشراف ٤/٦١.
٣ على حديث بروع بنت واشق المتقدم تخريجه في المسألة رقم: (٨٨٣) .
وانظر أيضاً المغني: ٦/٧٢١.
(٤) انظر قول إسحاق في: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>