للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الذي به يتم الحج)

[[١٥٦٧-] قلت: أهلت امرأة وزوجها كاره؟]

قال: لا ينبغي له أن يمنعها إذا لم تكن حجت حجة الإسلام.٢

فإن (كان) ٣ تطوعاً (فلزوجها أن يمنعها) ،٤ وإذا (كان) ٥ على وجه اليمين فعليها كفارة اليمين.٦


١ في ع "الذي يتم به الحج"، وقد سبق الكلام على أن طواف الإفاضة أو الزيارة ركن لا يتم الحج إلا به في التعليق على المسألتين (١٤٩٥، ١٤٩٦) ، وسيأتي أيضاً في المسألة (١٦٠٤) .
٢ على الصحيح من المذهب، لأنه فرض لم يكن له منعها منه كصوم رمضان والصلوات الخمس.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه له تحليلها.
المغني ٣/١٩٤، ٥٥٤، الإنصاف ٣/٣٩٩، الكافي ١/٣٨٥، الإشراف ق ٩٨ أ.
٣ في ظ "كانت"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع، لأن الضمير يعود للإهلال.
٤ في ظ "فليس لزوجها أن يمنعها"، وما أثبته من ع هو المذهب إن كان إحرامها من غير إذنه، كما هو ظاهر المسألة، لأن حقه ثابت في استمتاعها فلم تملك إبطاله بما لا يلزمها. وما في ع رواية عن الإمام أحمد فيما إذا كان [] إحرامها بغير إذنه أيضاً. وأما إذا أحرمت للتطوع بإذنه فليس له أن يمنعها، رواية واحدة. الإنصاف ٣/٣٩٧-[٣٩٨،] الكافي ١/٣٨٣، ٣٨٥، المحرر ١/٢٣٤، المغني ٣/١٩٤، ٥٥٤-٤٥٦.
٥ في ع "كانت"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.
٦ أي: إذا حلفت أن تحج ومنعها زوجها، تكفّر كفارة يمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>