٢ على الصحيح من المذهب، لأنه فرض لم يكن له منعها منه كصوم رمضان والصلوات الخمس. وعن الإمام أحمد رواية: أنه له تحليلها. المغني ٣/١٩٤، ٥٥٤، الإنصاف ٣/٣٩٩، الكافي ١/٣٨٥، الإشراف ق ٩٨ أ. ٣ في ظ "كانت"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع، لأن الضمير يعود للإهلال. ٤ في ظ "فليس لزوجها أن يمنعها"، وما أثبته من ع هو المذهب إن كان إحرامها من غير إذنه، كما هو ظاهر المسألة، لأن حقه ثابت في استمتاعها فلم تملك إبطاله بما لا يلزمها. وما في ع رواية عن الإمام أحمد فيما إذا كان [] إحرامها بغير إذنه أيضاً. وأما إذا أحرمت للتطوع بإذنه فليس له أن يمنعها، رواية واحدة. الإنصاف ٣/٣٩٧-[٣٩٨،] الكافي ١/٣٨٣، ٣٨٥، المحرر ١/٢٣٤، المغني ٣/١٩٤، ٥٥٤-٤٥٦. ٥ في ع "كانت"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ. ٦ أي: إذا حلفت أن تحج ومنعها زوجها، تكفّر كفارة يمين.