٢ في العمرية بلفظ "عليه". ٣ قال ابن المنذر: قال إسحاق: إن كان حين أنفق عليه نوى أخذه عوض من بيت المال، وإن تبرع فلا شيء عليه. الإشراف ٣/٥٨. ٤ في العمرية سقط جملة "سئل سفيان عن". ٥ في العمرية بلفظ "ترى جائزاً". ٦ في الظاهرية بلفظ "عليهم". ٧ نقل هذه الرواية الخلال فقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: سئل سفيان عن أم ولد نصراني إذا أسلمت؟ قال: تقوم قيمة، قيل له فإن مات النصراني تراه جائزاً عليها؟ قال: نعم هو عليها. قال أحمد: إذا أسلمت منع النصراني من غشيانها، ونفقتها عليه، فإذا مات النصراني فهي حرة، قال: لأن النصراني لا يحل له افتراش مسلمة وهي حين أسلمت فعلت ما يلزمها، قال: إذا مات المولى صارت حرة ... وبه قال إسحاق. الجامع للخلال ص ١٠٣. وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة ثلاث روايات: إحداها: يمنع من غشيانها، ويحال بينه وبينها، ويجبر على نفقتها، إن لم يكن لها كسب، وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. والثانية: تعتق في الحال بمجرد إسلامها. والثالثة: أنها تستسعى في حياته وتعتق. [] انظر: الإنصاف ٧/٩٩٤-٥٠٢، والفروع ٥/١٠٦، والمغني ٩/٥٤٤، والجامع للخلال ص ١٠٢. قال ابن قدامة: الذي تقتضيه أصول أبي عبد الله أنها لا تعتق، لأنه سبب يقتضي العتق بعد الموت، فلم يتجزء [هكذا بالأصل ولعلها: فلم ينجز] بالإسلام كالتدبير، ولكن تزال يده عنها، ويحال بينه وبينها، لأن المسلمة لا تحل لكافر، وتسلم إلى امرأة ثقة. الكافي ٢/٦٢٥.