للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له نصرانياً ثم مات، فلا يرثه. ١

قلت: ما تقول أنت؟

قال: لم لا يرثه؟ إنما هذا ولي من الرق. ٢

قال إسحاق: كما قال.

[٢٩٩٧-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر ٣ قال: حدثنا سعيد ٤ عن قتادة عن رجاء بن


١ قال ابن حجر: ومذهب العلماء أن العبد النصراني إذا مات فمالُه لسيده بالرق، لأن ملك العبد غير صحيح، ولا مستقر، فهو مال السيد يستحقه لا بطريق الميراث، وإنما يستحق بطريق الميراث ما يكون ملكاً مستقراً لمن يورث عنه. وعن ابن سيرين ماله لبيت المال ليس للسيد فيه شيء، لاختلاف دينهما.
فتح الباري ١٢/٣٥، وراجع عمدة القاريء ٢٣/٢٦١.
٢ للإمام أحمد رحمه الله في إرث السيد مولاه مع اختلاف الدين روايتان:
إحداهما: يرث السيد مولاه مع اختلاف الدين بالولاء.
وهو المذهب. جزم به الخرقي.
والثانية: لا يرث السيد مولاه بالولاء مع اختلاف الدين.
[] انظر المغني ٦/٣١٩، والإنصاف ٧/٣٨٣-٣٨٤، وراجع كشاف القناع ٤/٤٩٩، والعذب الفائض ٢/١٠٥، ومختصر الخرقي ص ١٢٧.
٣ هو محمد بن جعفر المعروف بغندر.
٤ هو سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم، أبو النضر البصري، ثقة حافظ له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة. مات سنة ست، وقيل سبع وخمسين ومائة.
تهذيب التهذيب ٤/٦٣، وتقريب التهذيب ص ١٢٤، وتذكرة الحفاظ ١/١٧٧، وطبقات الحفاظ ص ٨٥، والكواكب النيرات ص ١٩٠، وطبقات المدلسين ص: ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>