٢ في ع (التسليم) . ٣ في ع (تكبيراً) بالنصب. (أو تسبيح) ساقطة من ع. ٥ تقدمت الإشارة إليه في هامش (١) . ٦ القنوت: يراد به معان متعددة كالطاعة والخشوع والدعاء والقيام، فيصرف في كل واحد من هذه المعاني إلى ما تحتمله الجملة الواردة فيها. والمراد هنا: الدعاء الذي يكون بعد الرفع من الركوع والتحميد وقبل السجود. انظر: غريب الحديث للخطابي ١/٦٩١، النهاية في غريب الحديث ٤/١١١. ٧ الصحيح من المذهب: أن المصلي لا يقنت في غير الوتر من الصلوات، وعليه جمهور الأصحاب. قال ابن تميم: القنوت في غير الوتر من غير حاجة بدعة، فإن نزل بالمسلمين نازلة، فالصحيح من المذهب: أن الإمام يقنت في جميع الصلوات المكتوبات عدا الجمعة، اختاره المجد بن تيمية، وحفيده أحمد بن عبد الحليم وابن عبدوس. وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يقنت في المغرب. انظر: الإنصاف ٢/١٧٤، ١٧٥، المبدع ٢/١٢ـ١٤، كشاف القناع ١/٤٩٣، ٤٩٤.