ورواه أيضا البيهقي ٥/١٧٤ في باب ما يفعله من فاته الحج، ومالك في الموطأ ١/٣٨٣، باب هدي من فاته الحج. وعن الإمام أحمد رواية: أنه يمضي في حج فاسد ويقضيه. المغني ٣/٥٥٠، المبدع ٣/٢٦٧، الكافي ١/٤٦٠، الإنصاف ٤/٦٢. ٢ المذهب عليه القضاء، سواء كان الفائت واجباً أو تطوّعاً، لعموم حديث عمر السابق. ولما روى الدارقطني ٢/٢٤١ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فاته عرفات فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل". وعنه: لا قضاء عليه، فإن كانت فرضاً فعلها بالوجوب السابق، وإن كانت نفلاً سقطت. المغني ٣/٥٥١، المبدع ٣/٢٦٨، الكافي ٤٦٠. ٣ على أصح الروايتين عن الإمام أحمد، لقول عمر السابق لأبي أيوب. والثانية: لا هدي عليه. [] انظر: المراجع السابقة، والسنن الكبرى للبيهقي ٥/١٧٤-١٧٥. ٤ في ع "إذا" بحذف الواو، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.