٢ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في الروايتين والوجهين ١/١٨٠. والمذهب: أن المصلي إذا عجز عن الركوع والسجود يومئ بهما، ولو سجد قدر ما أمكنه على شيء رفعه إلى وجهه أجزأه مع الكراهة. وروي عن أحمد: أنه يخير بينهما. وعنه: لا يجزئه كالسجود على يديه. انظر: الإنصاف ٢/٣٠٨، المغني ٢/١٤٨. ٣ المرفقة: المخدة: انظر: لسان العرب ١٠/١١٩. ٤ نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص١٠٥ (٣٧٥) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧٤ (٣٦٧) . والصحيح من المذهب: أنه لا بأس بسجود المريض على وساده ونحوها. روي عن أحمد: أنه اختار السجود على الوسادة وفضله على الإيماء. وعنه أنه قال: الإيماء أحبّ إليّ. انظر: الفروع ١/٥٠٧، ٥٠٨، الكافي١/٢٦٩، الإنصاف ٢/٣٠٨، مطالب أولي النهى ١/٧٠٧.