انظر: المغني ٨/٢٧٣، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي دواد ص٢٢٥، الأوسط لابن المنذر في الحدود ١/٢٨٨، المهذب٢/٣٥٩، الهداية شرح بداية المبتدى ٢/١٢٠، ومغنى المحتاج ٤/١٦٠، بدائع الصنائع للكاساني ٧/٦٩، وكذا انظر: روايات بهذا المعنى في أحكام أهل الملل ص ١٢٩، ١٣٠. وقال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب. الإنصاف ١٠/٢٦٠. ٢ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وقال إسحاق بن راهوية: لا تقطع ولكن تضمن، لأنه عندهم له ثمن. قال: وكذلك قضى شريح ضمن ولم يقطع يده. وبه قال مالك. الأوسط، كتاب الحدود ١/٢٨٨، ابن حزم في المحلى ١١/٣٣٤، الشرح الصغير على أقرب المسالك ٦/١٩٧. ٣ روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا حفص عن مجالد عن عامر أن شريحاً ضمن مسلماً خمراً أهراقها لذمي. مصنف ابن أبي شيبة ٩/٥٤٩، رقم ٨٤٦٧.