للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٥١١-] قلت: المسلم يسرق الخمر من المُعاهَد؟

قال: لا أعرف في الخمر أنه يقطع. ١

قال إسحاق: لا يقطع، ولكن يضمن، لأنه [ظ-٧٨/ب] عندهم له ثمن. ٢ كذلك قضى شريح ضَمَّنَ، ولم يقطع فيه، ٣


١ قال ابن قدامة: لا يقطع في سرقة محرم كالخمر والخنزير والميتة ونحوها، سواء سرقه من مسلم أو ذمي، بهذا قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.
انظر: المغني ٨/٢٧٣، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي دواد ص٢٢٥، الأوسط لابن المنذر في الحدود ١/٢٨٨، المهذب٢/٣٥٩، الهداية شرح بداية المبتدى ٢/١٢٠، ومغنى المحتاج ٤/١٦٠، بدائع الصنائع للكاساني ٧/٦٩، وكذا انظر: روايات بهذا المعنى في أحكام أهل الملل ص ١٢٩، ١٣٠.
وقال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب. الإنصاف ١٠/٢٦٠.
٢ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وقال إسحاق بن راهوية: لا تقطع ولكن تضمن، لأنه عندهم له ثمن. قال: وكذلك قضى شريح ضمن ولم يقطع يده. وبه قال مالك.
الأوسط، كتاب الحدود ١/٢٨٨، ابن حزم في المحلى ١١/٣٣٤، الشرح الصغير على أقرب المسالك ٦/١٩٧.
٣ روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا حفص عن مجالد عن عامر أن شريحاً ضمن مسلماً خمراً أهراقها لذمي. مصنف ابن أبي شيبة ٩/٥٤٩، رقم ٨٤٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>