للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ قال الخرقي: وإذا قطع، فإن كانت السرقة قائمة ردت إلى مالكها، وإن كانت متلفة فعليه قيمتها، معسراً كان أو موسراً.
وقال ابن قدامة: لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية، فأما إن كانت تالفة فعلى السارق رد قيمتها، أو مثلها إن كانت مثلية، قطع أو لم يقطع، موسراً كان أو معسراً.
وهذا قول الحسن، والنخعي، وحماد، والبتي، والليث، والشافعي، وإسحاق وأبي ثور.
[] مختصر الخرقي ص ١٩٤، المغني ٨/٢٧٠، والأوسط، كتاب الحدود ١/٢٧٥-٢٧٦، كذا انظر: المحرر [٢/١٦٠،] والأحكام السلطانية ٢٦٨، الهداية للكلوذاني ٢/١٠٥-١٠٦، الفروع ٦/١٣٨، المبدع ٩/١٤٣-١٤٤، كشاف القناع ٦/١٤٩.
وذكر في الإنصاف: ويجتمع القطع والضمان فترد العين المسروقة إلى مالكها، وإن كانت تالفة غرم قيمتها وقطع.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب. وعليه الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد-رحمه الله-. الإنصاف ١٠/٢٨٩.
٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٢٧٦، والمروزي في اختلاف العلماء ١/٨٣، وابن عبد البر في الاستذكار ٦/٧، وأبو حيان في البحر المحيط ٣/٤٨٤، وابن قدامة في المغني ٨/٢٧١، وابن همام في فتح القدير ٥/٤١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>