للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


[٣٣٠٥-*] روى نحو هذه المسألة: أبو داود في مسائله: ٢٩٣.
١تقدم رأي إسحاق في هذه المسألة في قسم المعاملات في المسألة رقم: (٢٣٥٠) بأوضح مما هنا. قال: يجبر كل ذي رحم محرمة على ذي رحمه المحرم إذا لم يكن له ما يكفيه.
[٣٣٠٦-*] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (٢٧٢٣) ونقلها بنصها، ابن عبد البر في التمهيد: ٥/٣١٠، والخلال في أحكام أهل الملل مفرقة: ٢/٢٨٧، ٢٨٩، ٥٢٤. وذكر الخلال استتابة المرتد عن جمع من أصحاب الإمام أحمد، كابنيه: عبد الله: ٣/١٢٩٠، وصالح: ٢/٤٧٣، ٣/١٣١، وغيرهما. ونقل عدة روايات في استتابة المرتد: ٢/٤٩٥، ٤٩٧. ونقل أيضاً عدة روايات متضادة في استتابة الزنديق: ٢/٥٢٤، ٥٢٦. فنقل عن عبد الله: ٣/١٢٨٩، وابن هانئ: ٢/٩٣ وغيرهما استتابته. ونقل عن حنبل وأبي طالب وغيرهما أنه لا يستتاب.
وانظر: الروايتين: ٢/٣٠٥، والتمام للروايتين: ٢/١٩٩.
٢ هذا هو المذهب في المرتد أنه يستتاب ثلاثة أيام وجوباً ويضيق عليه، فإن لم يتب قتل. وعنه: لا تجب الاستتابة بل تستحب، ويجوز قتله في الحال.
المغني: ١٢/٢٦٦، ٢٦٧، والفروع: ٦/١٦٩، والإنصاف: ١٠/٣٢٨، ٣٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>