للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق:١ ليس عليه في ذلك كفارة الظهار إلا أن ينوي بهذا القول الظهار، ولو نوى طلاقاً كان ذلك.

[[١٠٠٦-] قلت لأحمد: الإيلاء يوقف،٢ أو إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة؟]

قال: يوقف، يوقفه٣ السلطان.


١ انظر: عن قول الإمام إسحاق هذا: الإشراف: ٤/٢٣٨، والمغني: ٧/٣٤٢.
٢ في ع بلفظ: "قلت الإيلاء يوقف".
٣ أي يكون بتوقيف السلطان بعد مضي الأربعة الأشهر، وذلك بأن يأمره بالفيئة إذا رفعت المرأة أمره إلى الحاكم، فإن أبي أمره بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم.
انظر: المغني: ٧/٣١٨، شرح السنة: ٩/٢٣٨، الاستذكار: ٤/لوحة١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>