٢ يفهم من كلام الإمام أحمد هذا أن زوجة المولي لا تطلق بمضي المدة، بل لا بد بعد مضي المدة من الفيئة أو الطلاق. قال ابن قدامة: "ولا تطلق زوجته بنفس مضي المدة قال أحمد في الإيلاء يوقف عن الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم" ا.?. وأخرج البخاري في صحيحه: ٦/١٧٤ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم". انظر: المغني: ٧/٣١٨، كشاف القناع: ٥/٣٦٣، المبدع: ٨/٢٠، الهداية لأبي الخطاب ٢/٤٧، المحرر: ٢/٨٧. ٣ الآية: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} البقرة: آيتا ٢٢٦، ٢٢٧. ٤ أي لزوم الفيء أو أمر الطلاق وما يترتب عليه من أحكام.