للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: هو ضامن١.

قال إسحاق: لا يضمن أبداً إذا لم يفرط، أو يغيرها عن حالها، كما قال سفيان٢.

[٦٢٥ -] قلت: سئل سفيان عن دراهم، وجبت فيها الزكاة خمسة٣ وعشرين درهماً، فسرق أصل المال من قبل أن يؤديها؟


١هذا المذهب، وهو المشهور عن أحمد، وعليه جماهير الأصحاب، أن الزكاة لا تسقط بتلف المال، وأنه لا يعتبر في وجوبها، إمكان الأداء، والرواية الثانية: أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط.
انظر: المقنع ١/٢٩٦، والفروع ٢/٣٤٧-٣٤٨، والقواعد لابن رجب ص ٢٦-٢٧ القاعدة ١٩، والإنصاف ٣/٣٩، وراجع المسألة السابقة رقم (٥٥٥) ، وطالع المسألة اللاحقة رقم (٦٤٥) .
٢انظر مذهب إسحاق هذا في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥٩، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٣٩، وانظر المسألتين (٥٥٥) ، (٦٤٥) من هذا الباب.
٣من ع، وفي ظ: [خمساً] .

<<  <  ج: ص:  >  >>