٢ قال الأزهري في تهذيب اللغة ١٢/٤٣١: كل مال قدمته في ثمن سلعة مضمونة اشتريتها فهو سلف وسلم. يقال: سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد، وهذا هو الذي يسميه عوام الناس عندنا: السلم. وفي المصباح المنير للفيومي الناشر: دار الكتب العلمية بيروت عام ١٣٩٨هـ ص ٣٣٨ قال: السلم في البيع: مثل السلف وزنا ومعنى، اسم من الإسلاف، والقرض الذي لا منفعة فيه للمقرض، وعلى المقترض رده كما أخذه. والسلم: لغة أهل الحجاز، والسلف: لغة أهل العراق، فهما شيء واحد وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه، كما جاء في شرح منتهى الإرادات، باب السلم ٢/٢١٤. وشرعا: له عدة تعريفات عند الحنابلة ذكر بعضها صاحب الإنصاف وغيره نختار منها ثلاثة: الأول: لابن قدامة ذكره في الكافي والمغني وتبعه ابن مفلح في المبدع وهو: أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في ذمة إلى أجل. انظر: الكافي لابن قدامة الناشر: المكتب الإسلامي بيروت ط٢ عام ١٣٩٩هـ ٢/١٠٨، والمغني ٤/٢٠٧، والمبدع في الشرح المقنع لابن مفلح ٤/١٧٧. الثاني: ذكره شارح المنتهى ٢/٢١٤، قال: هو عقد على ما يصح بيعه في ذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، والسلم قسم من البيع، وجاء في الفتح ٤/٤٣٥ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمّى قد أحلّه الله في كتابه وأذن فيه ثمّ قرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ} (البقرة آية ٢٨٢) . والحكمة تقتضيه لأنّ أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها -أي على الزروع-، وقد تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم -لتسهيل مصالحهم- انظر: المغني ٤/٢٠٧. الثالث: للبعلي في كتابه المطلع، والشيخ مرعي في غاية المنتهى، وهو: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد وقد استحسنه صاحب الإنصاف. انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلى، الناشر: المكتب الإسلامي بيروت عام ١٤٠١هـ ص ٢٤٥، وغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى للشيخ مرعى ط٢ عام ١٤٠١هـ الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض ٢/٦٩، والإنصاف ٥/٨٤.