للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ قال ابن المنذر في الإشراف: والفقاع مباح من وجوه:
أحدها: أنا لا نعلم في تحريمه حجة.
والثاني: أن الاستكثار منه لا يسكر.
والثالث: أنه إن ترك فسد على ما قيل لي.
وقد كان أحمد وإسحاق يرخصان فيه. الإشراف: ٣/٢٥٢، وانظر: المغني: ١٢/٥١٤.
[٣٣٤٦-*] نقل نحوها أبو داود: ١٨٨، وابن هانئ: ٢/١٣٥، ١٣٦.
٢ النهد من التناهد. وهو: إخراج كل واحد من الرفقة نفقةً بقدر نفقة صاحبه.
المطلع: ٣٥٤.
٣ قال في المغني: ١٠/٢١١: لا بأس أن يخلط المسافرون أزوادهم ويأكلون جميعاً، وإن أكل بعضهم أكثر من بعض؛ فلا بأس. وقد كان السلف يتناهدون في الغزو والحج. ا.هـ
وانظر: الإنصاف: ٢١/٣٢٥، والمغني أيضاً: ١٣/٣٧.
وقال في الآداب الشرعية: ٣/١٩٣ بعد نقله عن أحمد جواز التناهد: ويفارق النثار فإنه يؤخذ بنهب، وسلب، وتجاذب، بخلاف هذا. فعلى هذا لو وجدت هذه الأمور في التناهد، كره في أشهر الروايتين، كالنثار. ا.هـ

<<  <  ج: ص:  >  >>