أحدها: أنا لا نعلم في تحريمه حجة. والثاني: أن الاستكثار منه لا يسكر. والثالث: أنه إن ترك فسد على ما قيل لي. وقد كان أحمد وإسحاق يرخصان فيه. الإشراف: ٣/٢٥٢، وانظر: المغني: ١٢/٥١٤. [٣٣٤٦-*] نقل نحوها أبو داود: ١٨٨، وابن هانئ: ٢/١٣٥، ١٣٦. ٢ النهد من التناهد. وهو: إخراج كل واحد من الرفقة نفقةً بقدر نفقة صاحبه. المطلع: ٣٥٤. ٣ قال في المغني: ١٠/٢١١: لا بأس أن يخلط المسافرون أزوادهم ويأكلون جميعاً، وإن أكل بعضهم أكثر من بعض؛ فلا بأس. وقد كان السلف يتناهدون في الغزو والحج. ا.هـ وانظر: الإنصاف: ٢١/٣٢٥، والمغني أيضاً: ١٣/٣٧. وقال في الآداب الشرعية: ٣/١٩٣ بعد نقله عن أحمد جواز التناهد: ويفارق النثار فإنه يؤخذ بنهب، وسلب، وتجاذب، بخلاف هذا. فعلى هذا لو وجدت هذه الأمور في التناهد، كره في أشهر الروايتين، كالنثار. ا.هـ