للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٤٤٠-] (قال أحمد: وإذا أوصى) ١ إلى رجل بحجة فاعتمر،٢ قال: إذا جعله للميت فهذا (زاده خيراً) ٣، ولكن يذبح من ماله.٤

(قال إسحاق)[ظ-٤٣/أ] كما قال، ولكن الذبح أيضاً من مال الرجل، أو من مال الميت ينويه عن الميت.

[١٤٤١-] قال أحمد: إذا كان الرجل لا يقدر على الحج فحجوا عنه،٦ ثم


١ في ع "وقال الإمام أحمد إذا أوصى"، وكلاهما جاء على خلاف ما درج عليه المؤلف بتصدير المسألة "بقلت"، فلعل الصواب: "قلت إذا أوصى"، ويؤيده وجود جواب الإمام أحمد بعد ذلك.
٢ أي مع الحج، وليس المقصود بأن أتى بعمرة بدل الحج، كما يفيد ذلك جواب الإمام أحمد.
٣ في ع "زيادة خير" والمعنى واحد.
٤ أي مال الرجل الوصي لا مال الميت.
٥ آخر الصفحة رقم ٨٣ من ظ.
وفي ع زيادة" سواء "، أي قال إسحاق سواء كما قال.
٦ المذهب أن من اكتملت فيه شرائط الحج وعجز عن السعي إليه لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه إذا وجد ذلك لحديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر".
وقد سبق تخريجه في المسألة رقم: (١٣٦٦) .
ولحديث الخثعمية أيضاً المتفق عليه السابق في المسألة رقم: (١٣٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>