للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا، حتى تحدث عنده حملاً.١

قال إسحاق: كما قال.

[[١٠٥٥-] قلت: المحرم يراجع امرأته؟ ٢]

قال: لا, هذا عندي تزويج٣.


١ نقلت هذه الرواية في المغني والإنصاف.
قال المرداوي في أثرها هذا المذهب.
وعن الإمام أحمد روايتان في هذه المسألة غير هذه الرواية:
إحداها: تصير أم ولد, ولو كان قد ملكها بعد وضعها منه.
وذكر ابن قدامة في المغني أنه لم يجد هذه الرواية، وهي فيما إذا ملكها بعد ولادتها، بل نقل عنه التوقف فيها في رواية مهنا.
الرواية الأخرى: أنها تصير أم ولد إذا ملكها حاملاً، بشرط أن يطأها فيه.
راجع: الإنصاف ٧/٤٩٢, والمغني ٩/٥٣٥,٥٣٤, والمبدع ٦/٣٧١, والإشراف ٤/٣٠٨.
٢ روى عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله نحو هذه المسألة ص ٢٣٥.
٣ هذه رواية عن الإمام أحمد قياساً على النكاح لأن كلا منهما استباحة فرج مقصود بعقد, وعنه: أنها تباح كقول إسحاق، صححها ابن قدامة في المغني، والمرداوي في تصحيح الفروع. وقال في الإنصاف: هو المذهب.
ومما يرجحها أن الرجعة إمساك لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف} البقرة: ٢٣١.
فتباح الرجعة، كالإمساك واستمرار النكاح السابق قبل الطلاق، والقياس المذكور أعلاه منقوض بأن الرجعية مباحة فلا استباحة في الرجعة.
راجع المغني ٣/٣٤١, والفروع ٣/٣٨٥, وتصحيح الفروع ٣/٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>