للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: البيع النسيئة، قال: إذا كان يبيع بنقد وبنسيئة فلا بأس، وأما رجل لا يبيع إلا بنسيئة فهذا [ع-١٢١/أ] مما أكرهه.١

قال إسحاق: كلما باع بنسيئة حتى عرف به، وصح البيع على ما جاء في السنة، فهو ما جُوِّز.

[١٨١٢-] قلت: الرجل يشتري السلعة، ثم يستوضع صاحبها أو يشتري


١ جاء في رواية أحمد بن الحسن الترمذي قول أحمد: العينة عندنا: أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه، إلا بنسيئة، فإن باع بنقد، ونسيئة، فلا بأس.
وفي رواية صالح بن القاسم قال: أكره للرجل أن لا يكون له عادة غير العينة، لا يبيع بنقد.
انظر: بدائع الفوائد لابن القيم ٤/٨٤.
وفي مسائل أبي داود ١٩٢ قال أحمد: لا يعجبني أن يكون بيعه كله في العينة، ومثل ذلك في مسائل صالح ورقة: (١٠١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>